النشيد
الوطني
الجزائري
قـــسما
بالنازلات
الـماحقات والـدماء
الـزاكيات
الطـــاهرات
والبــنود
اللامعات
الـخافقات في الـجبال
الشامخات
الشاهقات
نحن
ثــرنـا
فحــياة أو
مـمات
وعقدنا
العزم أن تـحيا
الجـزائر
نحن جند
في سبيل الـحق
ثرنا
وإلى
استقلالنا بالـحرب
قـــمنا
لـم يكن يصغى
لنا لـما
نطــقنا
فاتــخذنا
رنة البـارود
وزنـــــا
وعزفنا
نغمة الرشاش
لــــحنا
وعقدنا العزم
أن تـحيا
الجزائر
يا فرنسا
قد مضى
وقت العتاب
وطويناه
كــما يطوى
الكـــتاب
يا فرنسا إن ذا يوم
الـحــساب
فاستعدي
وخذي منــا
الجواب
إن في
ثــورتنا فصل
الـخطاب
وعقدنا
العزم أن تـحيا
الجزائر
نحن من
أبطالنا ندفع
جنــــــدا وعلى
أشـلائنا
نصنع
مجــــدا
وعلى
أرواحنا نصعد
خـــــلدا وعلى هامــاتنا
نرفع
بنــــــدا
جبهة
التـحرير
أعطيناك
عـهدا
وعقدنا
العزم أن تـحيا
الجزائر
صرخة
الأوطان من
ساح الفدا اسـمعوها
واستجــيبوا للنــــدا
واكـــتبوها
بـــدماء
الــشهــداء واقرأوهــا
لبني الـجـيل
غــــدا
قد مددنا لـك يا
مـــجد
يــــدا
وعقدنا
العزم أن تـحيا
الجزائر
شعر: شاعرالثورة مفدي
زكريا
نظم
بسجن بربروس
في الزنزانة
رقم 69 بالجزائر
مجلس
الأمة
يمثل مجلس
الأمة بمعية
المجلس
الشعبي الوطني
السّلطة
التشريعية. و بهذا
الصّدد، فهو
يصوّت على
القوانين
بأغلبية
ثلاثة أرباع (3/4) عدد
أعضائه. و لا
يمكن إخطار
مجلس الأمة
إلاّ بالنصوص
التي تمت
المصادقة
عليها على
مستوى المجلس
الشعبي الوطني،
علما أنه لا
يتمتع بسلطة
تعديلها. و في
حالة عدم
الاتفاق بين
المجلس
الشعبي
الوطني و مجلس
الأمة، تُنشأ
لجنة متساوية
الأعضاء تكلف
باقتراح نصّ
معدّل يعرض
على موافقة
الغرفتين من
دون أية إمكانية
لتعديله.
لقد
أبقى التعديل
الدستوري ليوم
28 فيفري 1989 على
مبدأ أحادية
الغرفة من
خلال الحفاظ
على المجلس
الشعبي
الوطني، و لو
أنه كرس من
جهة أخرى،
مبدأ الفصل
بين السلطات
التشريعية و التنفيذية و
القضائية
(المادة92). وقد
أدت استقالة
رئيس الجمهورية
إلى توقيف
عملية تجديد
تشكيلة المجلس
التي انتهت
عهدتها، و
ترتب عن ذلك
حالة فراغ
قانوني أدى
إلى تنصيب
هياكل
انتقالية
(المجلس
الأعلى للدولة و
المجلس
الاستشاري
الوطني ثم
المجلس
الوطني
الانتقالي) و
ذلك إلى غاية
إجراء التعديل
الدستوري
بتاريخ 28
نوفمبر 1996 الذي
أدخل تغييرات
على الواجهة
المؤسساتية
الجزائرية بإحداث
برلمان ثنائي
الغرفة ،
يتكون من مجلس
شعبي وطني (389
عضوا) و مجلس
للأمة (144 عضوا). وقد
انتخبت هاتان
المؤسستان
يوم 05 يونيو 1997
وتشكلان
اليوم أول
برلمان تعددي
للجزائر
المستقلة.
"يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور".
يحدد
الدستور
تشكيلة
المجلس و
اختصاصاته ومدّة
عهدة أعضائه و
مجالات
وفترات المراقبة
المنوطة به و
السلطات
الدستورية
المؤهلة
لإخطاره و كذا
آرائه بما
يترتب عنها من
آثار، كما
توضح هذه
المسائل
نصوص تنظيمية
أخرى.
تخضع
تشكيلة
المجلس
الدستـوري
لإحكام الفقرة
الأولى من
المادة 164 من
الدستور. وقد
أصبحت هذه التشكيلة،
منذ التعديل
الدستوري
ليوم 28 نوفمبر 1996
، تضم تسعة
أعضاء: ثلاثة (03)
أعضاء من
بينهم رئيس يعينهم
رئيس
الجمهورية،
اثنان (02)
ينتخبهما
المجلس
الشعبي
الوطني ، اثنان
(02) ينتخبهما
مجلس الأمـة ،
وعضو واحد (01)
تنتخبه
المحكمة
العليا و عضو
واحد (01) ينتخبه
مجلس الدولة.
وبموجب
أحكام المادة
164 ( الفقرتان 3 و4 )
من الدستور،
يعين رئيس
المجلس
الدستوري
لفترة واحدة تدوم
ست (06) سنوات، و
يضطلع أعضاء
المجلس الدستوري
بمهامهم
لفترة واحدة
مدّتها ست (06)
سنوات، يجدّد
خلالها نصف
عددهم
كل ثلاث
سنوات.
وبخصوص
السّلطات
المخوّل لها
إخطار
المجلس، فإن
المادة 166 من
الدستـور
تذكـر في
نصّها " رئيس
الجمهورية أو
رئيس المجلس
الشعبي
الوطني أو رئيس
مجلس الأمة ".
بالإضافة
إلى صلاحياته
في مجال
مراقبة مدى
مطابقة النصوص
للدستور، فإن
المجلس
الدستوري و
بموجب المادة
163 (الفقرة 2) من الدستـور،
يسهـر على
صحـة عمليات
الاستفتاء و
انتخاب رئيس
الجمهورية و
الانتخابات
التشريعية و
يعلن نتائج
هذه العمليات.