النشيد الوطني الجزائري

قـــسما بالنازلات الـماحقات     والـدماء الـزاكيات الطـــاهرات

والبــنود اللامعات الـخافقات     في الـجبال الشامخات الشاهقات

نحن ثــرنـا فحــياة أو مـمات     وعقدنا العزم أن تـحيا الجـزائر  

نحن جند في سبيل الـحق ثرنا    وإلى استقلالنا بالـحرب قـــمنا

لـم يكن يصغى لنا لـما نطــقنا     فاتــخذنا رنة البـارود وزنـــــا

وعزفنا نغمة الرشاش لــــحنا     وعقدنا العزم أن تـحيا الجزائر   

يا فرنسا قد مضى وقت العتاب    وطويناه كــما يطوى الكـــتاب

يا فرنسا إن ذا يوم الـحــساب     فاستعدي وخذي منــا الجواب

إن في ثــورتنا فصل الـخطاب    وعقدنا العزم أن تـحيا الجزائر

نحن من أبطالنا ندفع جنــــــدا     وعلى أشـلائنا نصنع مجــــدا

وعلى أرواحنا نصعد خـــــلدا     وعلى هامــاتنا نرفع بنــــــدا

جبهة التـحرير أعطيناك عـهدا    وعقدنا العزم أن تـحيا الجزائر

صرخة الأوطان من ساح الفدا     اسـمعوها واستجــيبوا للنــــدا

واكـــتبوها بـــدماء الــشهــداء     واقرأوهــا لبني الـجـيل غــــدا

قد مددنا لـك يا مـــجد يــــدا        وعقدنا العزم أن تـحيا الجزائر

شعر: شاعرالثورة  مفدي زكريا تلحين : الموسيقار المصري محمد فوزي

نظم بسجن بربروس في الزنزانة رقم 69 بالجزائر

 مجلس الأمة ;يعدّ مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري و هذا المجلس الذي تأسس الأول مرّة  بموجب دستور 28 نوفمبر 1996 المادة 98 ، يضم 144 عضوا، ينتخب ثلثا (2/3) أعضائه أي 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين و من طرف أعضاء المجالس المحلية  (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) ضمن كل و لاية ، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضوا. تدوم عهدة مجلس الأمة ست (06) سنوات، فيما تجدد  تشكيلته بالنصف كل ثلاث سنوات. الأمر الذي ترتب عنه تطبيق الحكم الانتقالي المنصوص عليه في المادة 181 من الدستور لتحديد النصف الأول الواجب تجديده في جانفي 2001.

 يمثل مجلس الأمة بمعية المجلس الشعبي الوطني السّلطة التشريعية. و بهذا الصّدد، فهو يصوّت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) عدد أعضائه. و لا يمكن إخطار مجلس الأمة إلاّ بالنصوص التي تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، علما أنه لا يتمتع بسلطة تعديلها. و في حالة عدم الاتفاق بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، تُنشأ لجنة متساوية الأعضاء تكلف باقتراح نصّ معدّل يعرض على موافقة الغرفتين من دون أية إمكانية لتعديله.    

المجلس الشعبي الوطني جرت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 1962، أي غداة الاستقلال الوطني بأشهر قلائل. وكانت الغاية من إنشاء المجلس المنتخب لعهدة مدتها سنة واحدة، إنما هي سنّ القانون الأساسي للبلاد. و بالفعل، فقد سمح ذلك بإصدار دستور 10 سبتمبر 1963 الذي كرس على الخصوص مبدأ أحادية الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري. و بعد ذلك، مددت عهدة هذا المجلس بسنة واحدة وفقا للمادة   77 من ذات الدستور. وقد أدى لجوء رئيس الجمهورية بتاريخ 03 أكتوبر 963 ، لممارسة كامل سلطاته طبقا للمادة 59 من الدستور، إلى تجميد نشاطات هذا المجلس الوطني. ومن سنة 1965 إلى 1976، تأسس على هرم الدولة مجلس للثورة أصبح هو المؤتمن على السلطة السيادية (الأمر المؤرخ في 10 جويلية 1965). و بتاريخ 22 نوفمبر 1976، شهدت الساحة الوطنية في إطار استكمال مؤسسات الدولة الجزائرية صدور دستور جديد تأسست بموجبه(المادة 126) غرفة واحدة تحت تسمية المجلس الشعبي الوطني أنيطت به السلطة التشريعية. وقد انتخب هذا المجلس بتاريخ   25 فيفري 1977 لعهدة مدتها خمس (05) سنوات، و تجدد بانتظام سنتي 1982 و 1987.

 لقد أبقى التعديل الدستوري ليوم 28 فيفري 1989 على مبدأ أحادية الغرفة من خلال الحفاظ على المجلس الشعبي الوطني، و لو أنه كرس من جهة أخرى، مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية  و القضائية (المادة92). وقد أدت استقالة رئيس الجمهورية إلى توقيف عملية تجديد تشكيلة المجلس التي انتهت عهدتها، و ترتب عن ذلك حالة فراغ قانوني أدى إلى تنصيب هياكل انتقالية (المجلس الأعلى للدولة   و المجلس الاستشاري الوطني ثم المجلس الوطني الانتقالي) و ذلك إلى غاية إجراء التعديل الدستوري بتاريخ 28 نوفمبر 1996 الذي أدخل تغييرات على الواجهة المؤسساتية الجزائرية بإحداث برلمان ثنائي الغرفة ، يتكون من مجلس شعبي وطني (389 عضوا) و مجلس للأمة (144 عضوا).  وقد انتخبت هاتان المؤسستان يوم 05 يونيو 1997 وتشكلان اليوم أول برلمان تعددي للجزائر المستقلة.

المجلس الدستوري ;أنشئ المجلس الدستوري بموجب دستور 23 فيفري 1989، الذي ينص في مادته 153 :

                   "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور".

 يحدد الدستور تشكيلة المجلس و اختصاصاته ومدّة عهدة أعضائه  و مجالات وفترات المراقبة المنوطة به و السلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره و كذا آرائه بما يترتب عنها من آثار، كما توضح هذه  المسائل نصوص تنظيمية أخرى.

 تخضع تشكيلة المجلس الدستـوري لإحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور. وقد أصبحت هذه التشكيلة، منذ التعديل الدستوري ليوم 28 نوفمبر 1996 ، تضم تسعة أعضاء: ثلاثة (03) أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية، اثنان (02) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني ، اثنان (02) ينتخبهما مجلس الأمـة ، وعضو واحد (01) تنتخبه  المحكمة العليا و عضو واحد (01) ينتخبه مجلس الدولة.

 وبموجب أحكام المادة 164 ( الفقرتان 3 و4 ) من الدستور، يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة تدوم ست (06) سنوات، و يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم لفترة واحدة مدّتها ست (06) سنوات، يجدّد خلالها نصف عددهم  كل ثلاث سنوات.

 وبخصوص السّلطات المخوّل لها إخطار المجلس، فإن المادة 166 من الدستـور تذكـر في نصّها " رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة ".

 بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإن المجلس الدستوري و بموجب المادة 163 (الفقرة 2) من الدستـور، يسهـر على صحـة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و يعلن نتائج هذه العمليات.